New Page 48
>
الصفحة الرئيسية الخلاصة rss اتصل بنا

الصفحة الرئيسية | سياسة | أمن | إقتصاد | وثائق | تحليلات | مقالات | دراسات | صور | اتصل بنا

تشغيل خط بغداد - لندن من قبل القطاع الخاص    ||   اغتيال مقدم البرامج في قناة العراقية رياض السراي،    ||   العلاقات البعثية الروسية من جديد عبر القائمة العراقية ( وثائق مرفقة )    ||   وزارة الداخلية للصدريين مقابل التصويت لعادل عبد المهدي    ||   المصدر ينفرد بنشر نتائج التحقيق حول أجهزة كشف المتفجرات . مذكرة لاعتقال الجابري و البولاني يتدخل    ||   حملة شعبية لإيقاف بث برنامج خل ن بوكا    ||   لا حكومة بلا العراقية ووحدها القادرة على منع تولي المالكي ثانية    ||   موقع المصدر ينفرد بالاطلاع على فحوى رسالة أوباما الى السيد السيستاني    ||   الاسواق العراقية تزدحم بالمتبضعين استعدادا لشهر رمضان المبارك    ||   التضخم في العراق يتراجع إلى 2.7 %    ||   


المصدر » الأقسام » دراسات


المحكمة الاتحادية العليا في العراق , دراســة مقــارنة

طباعة الصفحة  إرسال  اضافة تعليق حفظ الصفحة

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى

المحكمة الاتحادية العليا في العراق
دراســة مقــارنة

بحث تقدم به القاضي

محسن جميل جريح

قاضي محكمة بداءة البصرة


وهو جزء من متطلبات الترقية إلى الصنف الثاني

من صنوف القضاة


إشــــــــراف

الأستاذ القاضي

خزعــل دعبــول قاســم

نائب رئيس محكمة استئناف البصرة الاتحادية

رئيس محكمة جنايات البصرة



ذي القعدة  1429 هـ      البصرة      تشرين الثاني / 2008 م

إن الدول الديمقراطية الحديثة تعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بحيث يكون هناك استقلال لكل سلطة عن السلطتين الاخرتين وان أهم ما يميز الدول الديمقراطية الحديثة في العالم هو استقلال السلطة القضائية. لأن استقلال القضاء يكفل حماية حقوق الإنسان وبناء دولة قوية مستقرة ومزدهرة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. وهو بذلك يحمي الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للإفراد.

والدولة الديمقراطية الحديثة هي دولة القانون. ودولة المؤسسات. وبعد التحول الذي شهده العراق بعد 9/4/2003 الذي انعكس على النظام القضائي فيه. فقد تحول النظام القضائي العراقي من النظام الموحد الى النظام الاتحادي. فلم تكن في السابق محكمة دستورية عليا مارست إعمالها بالمعنى الحقيقي وتصدت للرقابة على دستورية القوانين وبعد صدور قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية وتبنيه النظام الاتحادي فقد نصت المادة 44 منه على إنشاء محكمة اتحادية عليا مهمتها الرقابة على دستورية القوانين والنظر في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية. وبناء على ذلك فقد اصدر مجلس الوزراء الأمر رقم 30 لسنة 2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا ثم صدر النظام الداخلي رقم 1 لسنة 2005 الذي حدد إجراءات سير العمل في المحكمة الاتحادية العليا.

وبعد تشريع الدستور العراقي الحالي الذي صدر سنة 2005 الذي اصبح نافذا بعد الاستفتاء عليه يوم 15/10/2005 تبنى النظام الاتحادي في المادة الاولى والمحكمة الاتحادية العليا في المواد 92 و 93 و 94 منه .

والمحكمة الاتحادية العليا هي ليست درجة من درجات التقاضي إمام المحاكم وان هذا النوع من المحاكم عندما تسمى بالعليا مقصود به فقط ابراز علو مكانتها لطبيعة مهمتها وخصوصية الرقابة التي تتولاها وليس ترجمة لعلو في تدرج تنظيمي قضائي. وعندما تطلق عليها هذه التسمية فهي لا تستعمله في معنى التسلسل الهيكلي لدرجات التقاضي القائمة، وانما فقط للدلالة على طبيعة مهمتها وهي اعلاء كلمة اعلى القواعد القانونية واسماها: الدستور باعتباره القانون الاساسي للبلاد والذي يسمو على ما عداه من قواعد قانونية وإليه مرجع المشروعية([1]).

فقد جاء بقرار للمحكمة الاتحادية العليا (القرار رقم 1 في 10/3/2008)

(لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان وكيل المدعية يطعن في الإجراءات التي اتخذتها محكمة بداءة الكرخ في الدعوى المرقمة 2977/ب/98 وفي الحكم الصادر فيها وكذلك يطعن في الحكم الصادر من محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية في الاضبارة المرقمة 309/ حقوقية/ 2000 كما يطعن في الاجراءات المتخذة من محكمة الاستئناف في الكرخ بصفتها الاصلية في الاضبارة المرقمة 675/س/2005 وفي الحكم الصادر فيها وفي الحكم الصادر من الهياة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 7/10/2007 وبعدد الاضبارة 60/ الهياة العامة/ 2007 وطلب الحكم بالغاء كافة الاحكام والقرارات التي صدرت في موضوع دعواه من المحاكم المذكورة وبضمنها قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم (60/هياة عامة/ 2007) في (7/10/2007) ومن ثم الحكم بتمليك موكلته العقار موضوع الدعوى لثبوت سكن موكلته فيه واحداثها مشيدات فيه وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل 198 لسنة 1977 ولدى التدقيق في اختصاصات هذه المحكمة المنصوص عليها في المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 وفي المادة (93) من دستور جمهورية العراق وجد بان هذه المحكمة غير مختصة بالرقابة على الاجراءات التي تتخذها محاكم البداءة ومحاكم الاستئناف ومحكمة التمييز عند نظرها الدعوى كما انها غير مختصة بالرقابة على الاحكام التي تصدرها تلك المحاكم لذا تكون دعوى المدعية واجبة الرد من جهة عدم اختصاص هذه المحكمة من النظر فيها لذا قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعية (ن. ع. س) مع تحميلها مصاريف الدعوى كافة وأتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليهم المحامي السيد (ع) ووكيله المدعى عليه مديرية رعاية القاصرين في الكرخ الانسة (ق.ح) مبلغا قدره خمسون الف دينار مناصفة بينهما وصدر الحكم حضوريا وبالاتفاق حكما باتا استنادا لاحكام الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون رقم (30) لسنة 2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا وافهم علنا في 3/ربيع الأول/1829هـ الموافق 10/3/2008([2])).

والمحكمة الاتحادية العليا في العراق تجربة جديدة وناجحة في النظام القضائي العراقي. وقد مارست أعمالها بهمة عالية وادت دورها المطلوب بصورة رائعة واتخذت لها مكانا مرموقا يحتذى به. ولعل من اهم بواعث اختياري ( المحكمة الاتحادية العليا في العراق دراسه مقارنة) هي قلة البحوث والدراسات التي تناولت هذا الموضوع. وقد عزمنا على البحث والكتابة في موضوع المحكمة الاتحادية العليا في العراق دراسة ومقارنة وقد تناولنا بشيء من الايجاز كتمهيد للدراسة الانظمة السياسية ومبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء وضماناته والرقابة على دستورية القوانين والتطور التاريخي للرقابة على دستورية القوانين في الدساتير العراقية والحالات المشابهة لعمل المحكمة الاتحادية العليا وهو الرقابة على مشروعية اعمال الادارة الذي تمارسه المحكمة الادارية ومجلس شورى الدولة ومجلس الانضباط العام وكذلك تناولنا هيئة تعيين المرجع وقد عززنا بحثنا بالقرارات القضائية الحديثة ذات الصلة بالموضوع والصادرة من المحكمة الاتحادية العليا في العراق وختمنا بحثنا هذا بخاتمة ضمناها خلاصة للافكار الأساسية التي وردت فيه والاستنتاجات والمقترحات التي ارتأيناها من بحثنا هذا.

البحث كاملا
http://www.iraqja.org/researches/html/bahth%20muhsen%20jameel.htm


 


New Page 48
>

Powered by: Arab Portal v2.2 , Copyright© 2010

Copyright© 2009  بإستخدام برنامج البوابة العربية 2.2